لعدم ثبوت الترجيح بذلك في المقام.
وإطلاق كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين ما إذا علم كلّ فريق بالآخر ، أم لا ، مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ (١).
واستشكل بعضهم في صورة عدم العلم (٢) ، وهو في موقعه ، بل التحقيق ـ على ما علم وجهه ـ أنّ مع علم الفريقين تبطل الجمعتان ، ومع جهلهما تصحّ كلتاهما ، ومع الاختلاف تبطل جمعة العالم خاصّة.
الثالثة : أن يشتبه الحال إمّا باعتبار الاشتباه في تحقّق سبق لإحداهما وعدمه ، أو باعتبار اشتباه السابقة منهما مع العلم بسبق إحداهما من أوّل الأمر أو بعد العلم بالسابقة ، وحكم الكلّ واضح على ما قدّمناه.
ثمَّ على المختار إن بطلت جمعة واحدة دون الأخرى يعيد الأخرى الصلاة جمعة ، إن بقي وقتها بالاقتداء بالأولى إن أمكن ، أو التباعد من موضع الاولى بقدر النصاب ، وظهرا إن لم يبق وقتها ، أو لم يمكن الاقتداء ولا التباعد.
وإن بطلت الجمعتان يعيدها الطائفتان جمعة مجتمعتين على واحدة مع الوقت ، وظهرا بدونه.
وللقوم فيما إذا اشتبه السبق أو السابقة في المعاد أقوال نشأت من حكمهم بصحّة الجمعة السابقة ولو مع العلم بجمعة لاحقة ، وبطلان اللاحقة ولو مع عدم العلم ، ولا فائدة كثيرة في ذكرها على ما اخترناه.
__________________
(١) انظر : التذكرة ١ : ١٥٠ ، والروض : ٢٨٦ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٣٧٠.
(٢) كما في الذخيرة : ٣١٢.