وابن حمزة (١) ؛ وعليه دلّت صحيحة زرارة ، ورواية خطبة الأمير عليهالسلام.
والثاني مختار الشيخين والسيّد والحلبيّ والحلي والديلميّ والفاضلين (٢) ، بل هو الأشهر كما قيل (٣) ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى : الإجماع عليه (٤) ؛ وعليه دلت صحيحة محمّد (٥) ، والمرويّات في العلل (٦) ، والعيون (٧) ، والدعائم (٨) ، والأمر في ذلك سهل.
وعن العماني : الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة يدرك الجمعة (٩) ، وعن الإسكافيّ : وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (١٠) ، وهو مناسب لسابقة.
وتدلّ عليهما صحيحة زرارة المتقدّمة (١١) ، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذّة ، ومع ذلك بجميع ما مرّ معارضة ، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعيّن.
__________________
(١) الوسيلة : ١٠٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، حكاه عن السيّد في المعتبر ٢ : ٢٩٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٧٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٩١ ، والشرائع ١ : ٩٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٣٧ ، والمختلف : ١٠٦.
(٣) كما في الرياض ١ : ١٨٨.
(٤) الخلاف ١ : ٥٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ٦.
(٦) العلل : ٢٦٦ ب ١٨٢.
(٧) العيون ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٤.
(٨) الدعائم ١ : ١٨١ ، المستدرك ٦ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١.
(٩) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٠ ، والمختلف : ١٠٦.
(١٠) حكاه عنه في المختلف : ١٠٦.
(١١) في ص ٣٨.