صرّح الشيخ في النهاية بالوجوب (١) ، وحكي عن المفيد أيضا (٢) ، وفي المعتبر والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة (٣) ، وفي المدارك : أنّه المشهور مطلقا (٤) ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة (٥) ، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر (٦) ، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (٧) ، وفي التذكرة : على المريض والممنوع للمطر والخوف (٨) ، وفي المنتهى : على المريض (٩) ، وفي المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد (١٠).
لعمومات وجوب الجمعة.
واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر ، وهو باطل إجماعا.
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة والمحكيّة : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم (١١).
__________________
(١) النهاية : ١٠٣.
(٢) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٥٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٢ ، النافع ١ : ٣٦ ، الشرائع ١ : ٩٦.
(٤) المدارك ٤ : ٥٤.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٦) الإيضاح ١ : ١٢٤.
(٧) جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.
(٨) التذكرة ١ : ١٤٤.
(٩) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(١٠) لم نعثر عليه في المدارك ، وحكى في الرياض ١ : ١٨٨ ، عن المدارك نفي الخلاف في العبد ، ولم نعثر عليه أيضا فيه.
(١١) الكافي ٣ : ٤٢٩ الصلاة ب ٨٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٨ ،