حين الزوال.
ولا يرد على هذا القول ما قيل : من أنّه لو صحّ لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد ، مع أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كان يخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس ، فانزل فصلّ » (١). وهو دليل على جواز التأخير بقدر قول جبرئيل ونزوله.
لأنّ الوقت على هذا القول بقدر ما يسع الخطبتين أيضا ، والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا قدّمهما كانت له الوسعة ، مع أنّه ليس المراد الحصر الحقيقيّ بل العرفيّ.
ولا أنّه ينافي الأخبار الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة (٢) ؛ لمعارضتها مع أكثر منها عددا وأصحّ سندا من الروايات الدالّة على وجوب تأخير الركعتين عن الزوال كما يأتي.
ولا مرسلة الفقيه : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة » (٣).
لأنّ المراد بالساعة الزمان القليل. ولو أنكرته فيكون مجملة ؛ لأنّ النجوميّة من الاصطلاحات الطارئة.
نعم يرد على صحيحة الحلبيّ وما تأخّر عنها : أنّه لا شكّ أنّه ليس المراد أنّ تمام وقتها الزوال أو عنده أو حينه أو إذا زالت ؛ بل المراد أنّه أوّل وقتها. ووقت الفعل ما يجوز فيه فعله لا ما يجب ، كما يقال : أوّل وقت الظهر الزوال.
فالاستدلال بها غير سديد ، بل بالوجوه المتقدّمة عليها أيضا : أمّا الوجه المتقدّم عليها من جعل وقتها واحدا ، فلأنّه لا تدلّ الوحدة على الانطباق على الفعل والتضيّق ، ألا ترى أنّه جعل لغيرها من الصلوات وقتين ، مع
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٤.
(٢) انظر : الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.