أنّ كلا منهما موسّع ، وورد في الأخبار أنّ لصلاة المغرب وقتا واحدا؟! فيمكن أن يكون المراد أنّ لها وقتا واحدا من وقتي الفضيلة والإجزاء ، أو الاضطرار والاختيار ، أو غيرهما ، وإن كان ذلك الوقت الواحد متسعا.
وأمّا ما تقدّم على ذلك الوجه من جعل وقتها ساعة تزول ، فلما مرّ أوّلا.
وأمّا ما تقدّم عليه فلمنع استفادة الفوريّة ؛ إذ ليس معنى قوله : إذا ضربك زيد اضربه ، أنّه اضربه حين ضربه ؛ لجواز أن يقال : اضربه بعد ساعة ، وإذا جاز ذلك التقييد من غير لزوم تجوّز ولم يكن الأمر بنفسه للفوريّة فما الدليل على تقييده بهذا الوقت؟ ألا ترى أنّه يقال : إذا مات زيد فانكح زوجته ، ولا تجوّز فيه؟! ويقال : إذا تزوّجت امرأة فأنفق عليها ، وليس المراد أنفق حين التزوّج.
وأمّا ما تقدّم عليه ، فللخلاف في إفادة الفاء الجزائيّة للتعقيب ، سلّمناه ولكن مفادها تعقيب الجزاء الشرط دون متعلق الجزاء والجزاء هو وجوب الصلاة لا فعلها ؛ لعدم ترتّبه على الشرط. وحصول الوجوب بالزوال مسلّم ولكن ليس فوريّا.
وأمّا ما تقدّم عليه ، فلعدم ملازمة بين التضيّق في صلاة الجمعة وتوقيتها بهذا القدر ؛ لأنّ استعمال الواجب المضيّق فيما انطبق الفعل على الوقت اصطلاح جديد للأصوليّين ، وأمّا العرف واللغة فلم يعلم ذلك منهما بل هو أمر إضافيّ ، ولذا ورد أنّ وقت صلاة المغرب مضيّق وهو من الغروب إلى غروب الحمرة ، مع أنّه يتّسع أضعاف صلاة المغرب ؛ فإذا جاز الإتيان بصلاة الظهر في سائر الأيّام من الزوال إلى قريب الغروب ، وحدّ صلاة الجمعة ما بين الزوال وصيرورة الظلّ مثله يصدق التضيّق عرفا ولغة.
هذا مضافا إلى أنّ صلاة يوم الجمعة في الصحيحة الأولى شاملة لظهرها أيضا. وقد ورد في موثّقة الأعرج أنّ وقتها عند الزوال ، وفي بعض الأخبار أنّ وقت الظهر يوم الجمعة مضيّق ، وهو محمول على الأفضليّة قطعا ، فيمكن أن يكون هي المراد في الصحيحة أيضا. وحمل الصلاة على الجمعة ليس بأولى من حمل التضيّق على