هـ : لو صلّى الظهر وقت الجمعة ثمَّ ظهر عدم التمكّن من الجمعة في وقتها ، فإن كان عمدا بطل ظهره ؛ لكونه منهيّا عنه فيعيده ثانيا.
وإن كان سهوا صحّ ؛ لأنّه كان مأمورا به واقعا وظاهرا ، وذلك النسيان لا يوجب ارتفاع الأمر أو فساد الأمر الواجب عليه.
و : لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة في أوّل الوقت ولكن احتمل اجتماعها قبل خروج الوقت ، فهل تجوز له صلاة الظهر لعدم اجتماع شرائط الجمعة وأصالة عدم اجتماعها ، أم لا تجوز لأنّ مشروعيّة الظهر إنّما هي إذا علم عدم التمكّن من الجمعة؟.
فيها قولان ، الظاهر : الأوّل ؛ للأصل المذكور ، وبه يحصل العلم الشرعيّ بعدم التمكّن من الجمعة.
ثمَّ لو صلّى الظهر حينئذ واجتمعت الشرائط فالأقرب عدم الاجتزاء بالظهر ؛ لعدم دليل على سقوط الجمعة.
وقيل بالاجتزاء (١) ؛ لسقوط التكليف عنه فيه بفعل الظهر ، وامتناع وجوبهما معا.
ويضعّف بمنع المقدّمتين في المورد.
ز : لو صلّى الجمعة وهو شاكّ أو ظانّ في أنّها هل وقعت في وقتها أو وقعت كلاّ أو بعضا خارج الوقت ، صحّت ؛ لاستصحاب الوقت. وإفادته ظنّ البقاء غير ضائر ؛ لأنّه قائم مقام العلم هنا شرعا.
ومنه يظهر وجوب الشروع في الجمعة لو لم يتلبّس مع ظنّ امتداد الوقت أو الشكّ فيه أيضا ، بل ظنّ عدم الامتداد.
ح : لو ظنّ أو تيقّن عدم اتّساع الوقت للجميع ، ولكن ظنّ أو تيقّن اتّساعه
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ٢ : ٤٢٣.