الواجب ، وتجويز تفويت الواجب منفيّ ، فجواز السفر منفيّ.
قلنا ـ بعد تسليم عدم وجوبها على مثل هذا المسافر أيضا الذي وجب عليه أوّل الوقت ـ : إنّ بطلان تجويز تفويت الواجب ممنوع ، إنّما الباطل تفويته ، وأمّا تجويز التفويت فهو الإتيان بما يسقط وجوبه معه شرعا ، ولا دليل على بطلانه.
وقد يردّ الأخير أيضا بأنّه لو حرم السفر لم تسقط الجمعة ؛ لوجوبها على العاصي بسفره. فلو حرم السفر لم يحرم السفر ، وما كان كذلك فهو باطل.
وفيه : إنّما يتمّ في صورة إمكان جمعة اخرى ، وعدم الحرمة حينئذ مسلّم ، وأمّا في صورة عدم الإمكان فالمحرّم يكون هو الفوات دون السفر.
فروع :
أ : وإذا عرفت أنّ دليل الحرمة منحصر في الإجماع ، فلا يحرم فيما لم يثبت الإجماع فيه :
منه : ما إذا كان السفر واجبا ، أو مضطرّا إليه ، ويدلّ عليه أيضا المرويّ عن النهج.
ومنه : ما إذا كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يمكن له إدراكها ، فلا يحرم حينئذ ، وفاقا لجماعة (١).
قيل : يلزم أن تكون الجمعة واجبة عليه في السفر مع أنّه خلاف النصوص.
قلنا : لا نسلّم اللزوم ؛ لأنّ منع الحرمة حينئذ لانتفاء الإجماع ، أو مع إمكان الجمعة لو أراد ، لا إمكان الجمعة مطلقا.
وقد يجاب أيضا بلزوم التخصيص في تلك النصوص ؛ لأنّ ها هنا حكمين ، أحدهما : أنّ كلّ حاضر تجب عليه صلاة الجمعة ، وثانيهما : أنّ كلّ مسافر لم تجب عليه. وهذا قبل السفر حاضر داخل
__________________
(١) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣١٣ والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ونسبه في المدارك ٤ : ٦١ الى المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٤٢١ فراجع.