والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية (١) ، وثلاثة مواضع من التذكرة (٢) ، ومثلها من الذكرى (٣) ، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني (٤) ، ومثلهما من رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة (٥) ، وشرحي الألفيّة والجعفريّة ، وعيون المسائل للسيّد الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.
وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام عليهالسلام ، ودعوى تواتر الأخبار بالإجماع ، بل قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب (٦). وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق (٧) ، إلى غير ذلك.
والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع ـ لمنعه إيّاه في المختلف (٨) ـ ليس في محلّه قطعا ؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني.
وكذلك لا يضرّ في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة (٩) ؛ إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية. واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية ـ لو سلّم ـ لا يوهن في دعوى الإجماع ؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو
__________________
(١) راجع ص ١١.
(٢) التذكرة ١ : ١٤٤ و ١٤٥ و ٤٤٣.
(٣) الذكرى : ٢٣٠ و ٢٣١.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ و ٣٧٩.
(٥) كنز العرفان ١ : ١٦٨ ، روض الجنان : ٢٩٠ ، الروضة ١ : ٣٠.
(٦) حكاه في مفتاح الكرامة ٣ : ٦٠ عن عيون المسائل للمحقق الداماد.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٦٣.
(٨) المختلف : ١٠٩.
(٩) انظر ص ٥٣.