فمن أجل ذلك تكبّرون خمسا ومن خالفكم يكبّر أربعا » (١).
بل به اعترف علماء العامّة. قال بعض شرّاح صحيح مسلم : إنّما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، لأنّه صار علما للتشيّع ، وقال عبد الله المالكي في كتابه المسمى بفوائد مسلم : إنّ يزيدا كبّر خمسا ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّرها ، وهذا المذهب الآن متروك ، لأنّه صار علما على القول بالرفض.
مع أنّه يحتمل حملين آخرين :
أحدهما : الحمل على الصلاة على المنافقين والمتّهمين بالنفاق ، كما مرّ في رواية محمّد بن مهاجر (٢) ، وفي صحيحة إسماعيل بن سعد : عن الصلاة على الميّت ، فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » (٣).
وفي صحيحة هشام بن سالم : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا فاتّهم بالنفاق » (٤).
وفي رواية إسماعيل بن همّام : « فأمّا الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الاولى ، ودعا في الثانية للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الاولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع
__________________
(١) عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ٨١ ـ ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٦.
(٢) راجع ص ٢٦٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٨١ الجنائز ب ٥٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٤ و ٣١٧ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٣٩ ، العلل : ٣٠٣ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.