وعلى الثاني ـ وكذا على عدم بناء واحد منهم على الإمامة ـ إمّا لا يجب عليهم تعيين إمام لها قبل الزوال ، أو يجب.
والأوّل باطل ؛ لأنّه إذا لم يجب عليهم ذلك ، فإذا دخل الزوال إمّا تجب إمامة الجمعة على كلّ هؤلاء العدول ، أو على واحد مع عدم إمكان درك الجميع جمعته من رأس الفرسخين أو الفرسخ ، بل الأقلّ أيضا سيّما مع عدم الاطّلاع والقسمان باطلان.
وعلى الثاني ، أي وجوب التعيين قبل الزوال ـ فمع عدم دليل عليه ، واستلزامه مفاسد لو اختلفوا في التعيين ، ولا دليل على ما يرفع شيئا منها ـ إمّا يجتمعون على تعيين واحد ، أو لا ، بل يتركون ذلك الواجب.
فعلى الأوّل إمّا لا يتعيّن شرعا بهذا التعيين ، أو يتعين.
والأوّل باطل ؛ لاستلزامه انتفاء فائدة وجوب التعيين ، بل عود المحذورات اللازمة على عدم وجوب التعيين.
وإن تعيّن شرعا فإمّا لا تبطل جمعة غيره لو شرع فيها بعد التعيين ، أو تبطل.
والأوّل ينفي فائدة وجوب التعيين ، وتعود المحذورات ، والثاني يوجب زيادة شرط في إمام الجمعة لم يقل به أحد.
وإن لم يجتمعوا على التعيين حتّى دخل الزوال ، فإمّا تجوز لكلّ منهم إقامة الجمعة ، أو لواحد منهم.
والقسمان باطلان كما مرّ.
فلم يبق إلاّ عدم وجوب الجمعة إلاّ مع من عيّنه الله سبحانه.
وأيضا : من الضروريّات اشتراط العدالة في إمام الجمعة ، وعلى هذا فإمّا يجب على كلّ من في البلد وما دون الفرسخ من القرى تحصيل العلم بعدالة واحد معيّن شرعا ، أو لا.
والأوّل باطل ، سيّما في المدن الكبيرة الكثيرة القرى ، كأصبهان وشام