البيان (١) ، واختاره في الذخيرة (٢) ، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى (٣).
خلافا في الأوّل (٤) للأخيرين والمدارك ، فقالوا بعدم الوجوب (٥) ، وإن جوّزوها لوجه اعتباري لا وجه له.
وفي الثاني (٦) للمحكي عن المختلف ، فمنع عنه مطلقا (٧) ، ولعلّه للجمع بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلّي عليه.
وهو كان حسنا ، لو كان له شاهد. مع أنّه غير جار في رواية القلانسي (٨) ، لتصريحها بصلاة الجماعة عليه. بل ـ كما قيل (٩) ـ في غيرها أيضا ، لتبادر صورة الصلاة عليه منها.
وعن الشيخين والقاضي والحلّي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع والإرشاد (١٠) ، وغيرها ، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك ، وعن الذكرى والروضة (١١) ، فقيّدوا الجواز بيوم وليلة ، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمن لم يصلّ عليه أيضا.
__________________
(١) البيان : ٧٧.
(٢) الذخيرة : ٣٣٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٥٨ ، المنتهى ١ : ٤٤٩.
(٤) أي : الصلاة بعد الدفن على من لم يصلّ عليه.
(٥) المنتهى ١ : ٤٥٠ ، المعتبر ٢ : ٣٥٨ ، المدارك ٤ : ١٨٨.
(٦) أي : الصلاة بعد الدفن على من صلّي عليه.
(٧) المختلف : ١٢٠.
(٨) المتقدمة في ص ٣٣٦.
(٩) الرياض ١ : ٢٠٧.
(١٠) المفيد في المقنعة ٢٣١ ، الطوسي في النهاية : ١٤٦ ، القاضي في المهذب ١ : ١٣٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٦٠ ، حكاه عن الكيدري في الذكرى : ٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الشرائع ١ : ١٠٧ ، الإرشاد ١ : ٢٦٢.
(١١) الذخيرة : ٣٣٣ ، المدارك ٤ : ١٨٧ ، الذكرى : ٥٥ ، الروضة : ١ : ١٤٢ وفيها : على أشهر القولين.