الظاهر ذلك ، لعمومات قضاء النوافل (١) ، ومنه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها.
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ، للعمومات.
وعن الحلبي التخصيص بالأوّل (٢). ومستنده غير ظاهر.
__________________
(١) كما في الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٩.