هـ : هل تختصّ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.
المحكي عن النهاية والتذكرة : الأوّل ؛ (١) ، للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة : الثاني (٢).
وهو الأقوى ، لا لقوله : « وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] » (٣) لما عرفت ، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » (٤) لعدم دلالته على الوجوب ، واختصاصه بالإمام.
بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمّد المتقدّمة (٥) ، وبه يندفع الأصل المتقدّم.
و : هل حرمة الكلام تختصّ بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان (٦).
أو تعمّه أيضا؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك (٧) وحواشي القواعد ، وبعض آخر (٨).
الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة بغيره ، ويؤيّده بعض الأخبار
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، التذكرة ١ : ١٥٢.
(٢) المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.
(٥) في ص ٨٣.
(٦) النهاية : ١٠٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، الدروس ١ : ١٨٧ ، البيان : ١٨٩.
(٧) الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٧ ، المسالك ١ : ٣٥.
(٨) كالمهذّب البارع ١ : ٤١٠ ، والحدائق ١٠ : ١٠١.