المتأخرين (١).
لعدم إجزائهما للأولى ولا للثانية ، بصريح الرواية التي هي في نفسها معتبرة ، ومع ذلك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا (٢) ، وغيره اشتهارها بين المتأخرين منجبرة. فلو لم يأت بسجدتين أخريين لزم خلوّ الركعتين عن السجدة رأسا ، وإن أتى بهما للأولى ، ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا ، وإن أتى للثانية نقص من الاولى السجدتين لما مرّ ، مضافا إلى أنّ الأعمال بالنيّات فيما إذا نوى بما أتى للثانية.
خلافا في الأوّل للمحكي عن مصباح السيد والمبسوط والخلاف (٣) ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، فلا تبطل ، بل يحذف السجدتين ، ويسجد أخريين للأولى ، ويتمّ الصلاة ؛ للإجماع المنقول ، والرواية المنقولة.
والأوّل مردود : بعدم الحجية ، سيّما مع كثرة المخالفة.
والثاني : بعدم الدلالة ؛ لعدم تعيّن أن يكون قوله : « وعليه أن يسجد » معطوفا على جواب الشرط ، بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا مؤكّدا لما تقدم ، ويكون المعنى : أنّه إذا لم ينو للأولى لم تجزء عنها ولا عن الثانية ، بل كان الواجب عليه أن ينوي بهما للأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية.
مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على البطلان رواية (٤) ، فإنّه في حكم رواية مرسلة.
وفي الثاني للحلّي والبيان والدروس وروض الجنان والروضة والمدارك وشرح القواعد والذخيرة (٥) ، فحكموا بالصحة ؛ لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة ، بل
__________________
(١) كما في الحدائق ١٠ : ١١٧.
(٢) الذكرى : ٢٣٥.
(٣) حكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المبسوط ١ : ١٤٥ ، الخلاف ١ : ٦٠٣.
(٤) المبسوط ١ : ١٤٥.
(٥) الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، البيان ١٩٤ ، الدروس ١ : ١٩١ ، الروض : ٢٩٨ ، الروضة ١ : ٢٩٨ ، المدارك ٤ : ٨١ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٣٠ ، الذخيرة : ٣١٦.