حتى ينتقل من حكم العقل بالحسن والقبح إلى الوجوب والحرمة مثلا. وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
ثمّ انّ ما ذكر في طيّ تقريب الدليل من قبل المستدلّ من إمكان ابتناء المنع السابق على ما ذكر ، ضعيف جدّا ؛ لوضوح الفرق بين المقامين بما لا يخفى على المتأمّل ؛ فانّ المنع المذكور كان مبناه على منع تأثير الأمر الغير الاختياري في الذم ، وكلام المفصّل مبنيّ على إثبات تأثيره ورفعه للّذم الثابت للأمر الإختياري.
فمع هذا الفرق الواضح بين المقامين كيف يمكن إبتناء المنع المذكور ثمّة على ما ذكر هنا؟
فحاصل الفرق بينهما يرجع إلى أمرين :
أحدهما : أنّ المقام هناك مقام الدفع والمنع ، فيكفي مجرّد المنع والمقام فيما نحن فيه بعد الاعتراف بثبوت القبح لعنوان التجري مقام الرفع ، فلا بدّ [ من ](١) إثباته.
ثانيهما : أنّ المدّعي للفرق في استحقاق الذّم بين الشخصين هناك ، كان منكرا ، والمسلّم بقبح التجري في المقام يكون مثبتا ومستدلا هذا.
ولكنّك خبير بإمكان إرجاع أحد الأمرين إلى الآخر ، فالفرق من جهة واحدة.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : « مضافا إلى الفرق بينهما كما لا يخفى
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.