على المتأمّل » (١) كما صرّح به في مجلس البحث.
وهنا وجه آخر ـ للفرق بين المقامين ـ وهو : أنّ ابتناء منع الدليل العقلي السابق على عدم إستحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في المدح والذّم ممّا لا يعقل ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يلتزم بتجويز الشارع العقاب على الأمر الغير الاختياري ، فلا يعقل ابتناء منعه على ما ذكر ، بل لا بدّ من أن يبتني منعه على ما عرفت منّا : من أنّ من صادف قطعه يستحق العقاب على الفعل الإختياري ، فلو التزم بعدم استحالة رفع الأمر الغير الأختياري القبح في المقام ، لم يكن معنى للالتزام بتجويز الشارع العقاب على الأمر الغير الاختياري ، فلا يمكن أن يبتني منع الدليل العقلي السابق على ما ذكر للفرق بين المقامين بما عرفته.
الثالث : أنّه لا معنى للحكم بالتداخل فيما إذا طابق الاعتقاد الواقع حسبما صرّح به هذا الفاضل في بحث مقدّمة الواجب (٢) ؛ فانّ التجري إن لم يكن علّة تامّة في ايراث استحقاق العقاب على الفعل المتجرى به ، فلا معنى للحكم باستحقاق العقاب عند مخالفة الاعتقاد للواقع ، وان كان علّة تامّة له من حيث أنّه تجرّ ، فلا معنى للحكم بعدم تأثيره في الاستحقاق في صورة مطابقة الاعتقاد للواقع.
والمفروض أنّ معصية المولى بفعل ما نهى عنه وترك ما أمر به ايضا علّة تامّة في حكم العقل لاستحقاق العقاب أيضا ، وليس يمتنع أن يصير فعل واحد
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٤ ط المؤتمر.
(٢) الفصول الغرويّة : ٨٧.