مجمعا لعناوين متعددة مقتضية لاستحقاق العقاب عليه ومبغوضا من جهات متعدّدة واردة عليه ، كرمي الشخص بأنّه ولد الزنا ؛ فانّه مجمع لعناوين ثلاثة من المعصية ، والمفروض أنّ المحلّ أيضا قابل فلا بدّ من القول بالتعدّد ؛ ضرورة إقتضاء تعدد العلّة تعدّد المعلول وإمتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد.
والقول بالعقاب الواحد ممّا لا معنى له ؛ لأنّه إمّا على أحد العنوانين معيّنا ، أو على أحدهما لا على التعيين ، أو عليهما معا ، ولا سبيل إلى شيء منها.
إذ الأوّل : مستلزم للترجيح ، بلا مرجّح.
والثّاني : مستلزم لقيام الاستحقاق بالأمر المبهم وهو ممّا لا شبهة في استحالته.
والثّالث : مستلزم لخلاف فرض كون كلّ منهما سببا تامّا ، فلا مناص إذن من القول بتأثير كلّ منهما في إستحقاق العقاب هذا كلّه إن أريد من التداخل تداخل الأسباب كما هو الظاهر من كلامه.
وان أريد تداخل المسببات فهو أفحش من سابقه بعد تسليم سببيّة كلّ منهما ان كان المراد من التّداخل وحدة العقاب كما هو الظّاهر. وأمّا الحكم به في بعض المقامات فانّما هو من جهة ورود النص به على خلاف الأصل والقاعدة ، أو من جهة العلم بحصول الغرض من الكلّ باتيان المسبب مرّة واحدة ، فلا دخل له بالمقام.
وان كان المراد من التداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري فهذا ليس معنى التداخل قطعا ؛ لأن كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه