الحكيم ، وان فرض علم من لا يبالي بالمعصية بالعفو أيضا من جهة تقصير المقصّرين في تكليفهم وما وجب عليهم من عدم الإظهار إلاّ للأهل كما هو الشأن في سائر المقامات هذا.
ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب أيضا لا يخلو عن أشكال.
أمّا أوّلا : فلوجود الفرق بين المقام وما قيس به ؛ فانّ اظهار الاحكام منه وتبليغه واجب على الحكيم ( تعالى ) بالطريق المتعارف فلو لم يصل بعض الاحكام إلى العباد من جهة تقصير المقصّرين لم يكن فيه شيء على الله تعالى ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ الواجب فيه ترك الإظهار ، فلا بدّ أن لا يجوز ترخيص الغير في الإظهار إذا كان ممّن يخطأ في الإعتقاد فتأمّل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكر على فرض تماميّته ، إنّما يتمّ بالنّسبة إلى ما دلّ عليه الأخبار. وأمّا بالنّسبة إلى ما دلّ عليه الكتاب كالآية الدّالة على العفو عن الظّهار فلا ، اللهم إلاّ أن يلتزم بعدم حرمته فتأمّل.
ثمّ انّه لا يخفى عليك أنّ تكفير الذنب بالتوبة أو تكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر حسبما دلّ عليه الأدلة الثلاثة ، ليس من العفو المنافي لحكم العقل كما لا يخفى على الأوائل فضلا عن الأواخر ، ولا دخل له بمسألة الحبط التي هي عكس مسألتنا هذه وهي دفع السيئة بالحسنة.
وأوضح منه في عدم كونه من محلّ البحث ما ورد في جملة من الواجبات والمستحبات كالحجّ وزيارة سيّد الشهداء أرواحنا له الفداء وغيرهما ، ممّا دلّ على تكفيره الذنوب كما لا يخفى.