مجرّدا ؛ فانّ الظاهر قيام الإجماع على العفو عنه فتدبّر.
الثّاني : أنّ من المعلوم ضرورة وبداهة عدم كون العفو الواقعي قبيحا على الحكيم ( تعالى ) ، بل هو واجب عليه في الجملة بما لا ينافي حكم العقل بكون الوعد والوعيد لطفا على ما ستقف عليه ، ولم يدّع أحد أيضا : أنّ العفو الواقعي قبيح على الحكيم ( تعالى ) من جهة كونه على خلاف اللّطف.
وانّما الذي يكون قبيحا هو إظهاره للعباد ومن المعلوم أنّ إظهاره للعباد المطيعين ـ ممّن لا يتفاوت في حالهم الوعد والوعيد وعدمهما كسلمان وأبي ذر ومقداد وحذيفة وأمثالهم من الموحّدين ـ لا يكون قبيحا. وكذلك الترخيص لهم أن يظهروا لغيرهم ممّن يعتقدون أنّه مثلهم وتحريم إظهاره لمن لا يعلمونه مثلهم وايجابهم عليهم أيضا من جانب الشارع أن لا يظهروا إلاّ لمثلهم وهكذا ، لا يكون قبيحا وإن أخطأ المظهرون في الاعتقاد ، فاظهروه لمن لا يكون أهلا خطأ فانتشر أمر العفو من جهة تقصيرهم ؛ فانّ فوت المصالح النفس الأمريّة من العباد من جهة تقصير المقصّرين ليس فيه قبح على الحكيم ولا خلاف لطف أصلا كما حقّق مستقصى في محلّه.
فاذن نقول : إذا إقتضت المصلحة إظهار العفو في خصوص معصية كما في حكاية اليوم الذي قتل فيه الثاني (١) ، على النّمط المذكور لم يكن فيه قبح على
__________________
(١) قد عرفت أنه لم يثبت خبر معتبر بهذا المدلول ، وجوائز الله عزّ وجلّ لشيعة أهل البيت عليهمالسلام بهلاك فرعون الفراعنة أكثر من أن تخطر على قلب بشر وذلك لمكان ولا يتهم لآل محمّد عليهمالسلام وبراءتهم من عدوّهم والله عزّ وجلّ لا تزيده كثرة العطاء إلاّ جودا وكرما وهو ذو الفضل العظيم ، أمّا أن يعصى فلا ؛ إذ ليس ذلك من شيمة شيعتهم صلوات الله تعالى عليهم.