منها بالحكم الشرعي الفرعي ـ وإن لم يمكن النّهي عن العمل بالقطع بعد الحصول ـ ففيه : أنّ هذا على تقدير ثبوت كون وقوع الخطأ في فهم المطالب من المقدّمات العقليّة أزيد ممّا يقع من الخطأ في فهم المطالب من المقدّمات الشرعيّة أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا.
إذ العقل مستقلّ بوجوب تحصيل الواقع مهما أمكن ولا يجوز الأخذ بما يوجب تفويته في الجملة مع إمكان سلوك ما لا يحصل معه فوات الواقع أصلا ، أو يحصل أقلّ ممّا يحصل من سلوك الطريق الآخر ، إلاّ أنّ الشأن في إثبات هذا المبنى وهو في حيّز المنع.
لأنّا نمنع من كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدليل العقلي أزيد من وقوع الخطأ في فهم المطالب من الدليل الشّرعي إذا لم يكن مبنيّا على الاستبداد في فهم المناط للحكم الشرعي والانتقال منه اليه بطريق اللّم ، بل مبنيّا على التّحسين والتقبيح العقليّين بحيث يحكم بهما العقول المتعارفة عند العرض عليها.
وإن استشهد لذلك بكثرة وقوع الاختلاف بين علماء الاسلام (١) فيما يكون
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الشيخ محمّد هادي الطهراني ( أحد عباقرة شركاء بحث الشيخ الأعظم قدسسره ) :
« لا يخفى على من له أدنى خبرة بالفقه أن الإختلافات فيه ليست مستندة إلى الإختلاف في المقدّمات العقليّة ، بل إنما نشأت من الإختلاف في الدلالة أو السند أو الترجيح وقد يستند إلى الإختلاف في الأصول العقليّة وهو في غاية الشذوذ وليس هذا من ضمّ العقل إلى النقل بل إنّما هو في مقام قصور اليد عن النقل ، مع أنك قد عرفت : أن العقل هو المرجع في تلك