الانسان ، وأصالة النّسب في الفراش ، والقرعة في كلّ أمر مشتبه مشكل ، الى غير ذلك هذا.
ولكن يدفعه : انّ هذه الاصول على أنحاء : منها : ما يختص بالشبهة الموضوعيّة ، ومنها : ما يختصّ بالشبهة الحكمية ، ومنها : ما يجري فيهما ، فما كان منها مختصّا بالشبهة في موضوع الحكم كاصالة الصحّة وما بعدها من الأصول فلا ينتقض به الحصر جدّا ؛ لما قد أسمعناك : من انّ المقصود الاصلي حصر ما يتعلق بالحكم ، فالأصول الموضوعيّة خارجة عن محل الكلام وحريم البحث.
وأمّا ما كان مختصّا بالشبهة الحكميّة أو جاريا فيهما ، فإن كان المناط فيه الكشف والطريقيّة الى الواقع ، أو كان الموضوع فيه الواقع لا الواقع المشكوك ، فهو خارج أيضا عن محلّ الكلام ؛ فإنّ الأوّل يدخل في الأدلة والأمارات ، والثاني يخرج عن الحكم الظاهري المتعلّق بالموضوع المشكوك ، ففي الحقيقة يخرج كلاهما عن موضوع الأصل.
ومن هنا يعلم حال أصالة العدم على القول بكونها أصلا برأسها معتبرة من حيث بناء العقلاء عليها من حيث الكشف الظّنّي النّوعي ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم بناء على كونها معتبرة على هذا الوجه ، وأصالتي الحظر والإباحة في الاشياء قبل الشرع بناء على كون النزاع في الواقعيّين منهما على ما هو قضية بعض وجوه الفريقين ، وأصالة الحلّ بناء على كون المراد منها مفاد الأدلّة الاجتهادية ، كقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* ) (١) ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٢) ونحو ذلك من
__________________
(١) المائدة : ٥.
(٢) النساء : ٢٤.