الآيات ، وقوله عليهالسلام : ( كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) (١) بناء على أحد الوجهين ونحوه من الأخبار ؛ فانّ هذه كلّها خارجة عن عنوان الأصل بالمعنى الذي تقدم ذكره ، فإنّها أحكام للموضوعات لا بوصف الشك ، هذا.
وأمّا على القول بكون أصالة العدم معتبرة من باب التعبد على ما هو التّحقيق فيرجع الى الاستصحاب ويدخل فيه ؛ لأنّ المراد بها استصحاب العدم ؛ إذ لا مدرك لها غير أخبار الاستصحاب ، ودعوى : بناء العقلاء عليها من باب التعبّد العقلائي ـ كما قد يسمع من طلبة أهل العصر ومن يحذو حذوهم ـ فاسدة جدا ؛ إذ بناء العقلاء على سلوك ما ليس بكاشف أصلا من غير إيجابه من المولى ممّا يشهد الوجدان بفساده ، بل ربّما يقال بعدم إمكانه وليس ببعيد ، فتدبّر.
ومنه يظهر حال أصالة عدم الدليل دليل العدم لو قيل باعتبارها من باب التعبّد وان كان في غاية الضّعف ـ وان قال به بعض افاضل مقاربي عصرنا (٢) ـ نظرا الى استفادته من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع ما لا يعلمون » (٣) ونحوه كالاصل السابق
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٣١٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ـ ح ٩٣٧ ، عنه الوسائل : ج ٦ / ٢٨٩ باب ١٩ جواز القنوت بغير العربية ـ ح ٣.
(٢) الشيخ محمّد حسين الحائري الاصفهاني صاحب الفصول الغرويّة : انظر ص ٥١ من كتابه هذا.
(٣) الكافي : ج ٢ / ٤٦٣ باب « ما رفع عن الأمّة » ـ ح ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٥٩ ـ ح ١٣٢ باختلاف يسير والتوحيد للصدوق أيضا : ٣٥٣ « باب الإستطاعة » ـ ح ٢٤ ، والوسائل في عدّة مواضع منها : ج ٧ / ٢٩٣ ـ باب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ـ ح ٢ ، عن