وسيأتي الكلام عليه انشاء الله تعالى في محلّه.
وأمّا أصالتي الحظر والاباحة ـ على القول بكون البحث في الظاهريّين منهما ـ فيرجعان الى الاحتياط والبراءة ؛ وكذلك أصالة الحلّ ـ بناء على ارادة الحلّيّة الظاهرية منها ـ فانّها ترجع الى اصالة البراءة حيث انها فرد منها كما لا يخفى.
ومن ذلك كلّه يظهر حال أصالة نفي الاكثر ؛ فانّه لا بّد ان ترجع الى الاستصحاب أو الى أصالة البراءة ، وإلاّ فليس بشيء كاصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ؛ فانّها نوع من الاحتياط فتأمّل على ما ستقف عليه في طيّ المباحث الآتية إنشاء الله تعالى.
فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : حال جميع الاصول المذكورة وغيرها ، غير أصالة الطهارة على ما هو المشهور من جريانها في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة معا ، وإن ذهب بعض المحقّقين الى اختصاصها بالموضوعيّة ؛ فانّها لا ترجع الى أحد الاصول الأربعة ولها مستند من الاخبار مغاير لمدارك ساير الاصول كقوله : ( كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر ) (١).
__________________
الفقيه : وفي المجلد ٨ ـ باب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ح ٢ ، عن الفقيه كذلك وفي المجلّد ١٥ منه ٣٦٩ ـ باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ـ ح ١ و ٣ عن الصّدوق في الخصال والتوحيد والكليني في الكافي كما مرّ ، وفي الحديث : « رفع عن أمّتي تسعة أشياء ... وما لا يعلمون ».
(١) لم نجده بهذا التعبير في الجوامع الحديثية المعتبرة والموجودة في الرواية : كل شيء نظيف