الفقهيّ سواء كان من افعال الجوارح والقلب كالكفر ، أو إنكار الولاية الخاصّة أو الاعتقاد بخلاف ما يقتضيه أصول المذهب كعصمة الأنبياء والأولياء ونحوها ممّا ثبت عند الإماميّة بناء على ما يقتضيه التحقيق وعليه أهل الحقّ ونطقت به أكثر الأخبار : من كون عبادة المخالف باطلة شرعا ، لا أن يكون غير مقبولة بناء على إرادة معنى آخر من القبول غير الصحّة كما يظهر من بعض الأخبار في بادىء النظر ، وسواء تحقّق في ابتداء العمل أو في أثنائه أو بعده كالعجب ؛ حيث أنّه إنّما يتصوّر بعد العمل ، بخلاف الرّياء ؛ فانّه إنّما يتصوّر قبل العمل ولو بالنّسبة إلى الاجزاء فانّها عمل أيضا ، بناء على القول بكون العجب مبطلا للعمل بدعوى كون صحّة العمل مراعى بعدم وجوده بعده.
وهذا كما ترى ، لا دخل له بمسألة الحبط أصلا ؛ إذ مرجعه كما عرفت إلى فقدان شرط صحّة العمل شرعا ، فوجود العمل كعدمه ؛ ضرورة أنّ عدم المانع من وجود العمل على الوجه الصحيح كوجود ما يوجب عدمه عدمه ، ولا ينافي ذلك نفي وجوب القضاء ـ ممّن يؤمن بعد الكفر والضّلالة ـ فضلا من الله تبارك وتعالى كما لا يخفى. كما أنّه لا ينافي قبح عقابه على الفروع على تقدير قصوره كما هو واضح فافهم.
ثانيها : ما يرجع إلى ما يمنع من قبول العمل الموجود على الوجه الصّحيح الشرعي الفقهي سواء كان مقدّما على الفعل أو مقارنا له أو متأخّرا عنه وسواء كان من الأفعال ـ كما ورد في شأن جملة من المعاصي ـ أو من صفات النفس ـ التي ترجع إلى الفعل أيضا باعتبار ، كما ورد في شأن جملة من الصّفات الرذيلة.
واليه يرجع اشتغال النفس حال العبادة إلى ما يمنع من الخضوع والخشوع