الأخبار ولا ينفيه العقل أصلا ، بل يحكم به عند التحقيق في الجملة.
ثالثها : ما يرجع إلى ما يوجب بطلان أصل الأجر والثواب مع فرض وجود العمل على الوجه الصحيح الشرعي المستحقّ عليه الأجر في الجملة بحكم العقل أي : جعله هباء منثورا بعد أن لم يكن كذلك من غير فعل وإنفعال وموازنة.
وهذا هو الحبط المبحوث عنه الذي حكموا باستحالته عقلا ويخالف ما حكم الشارع بالضّرورة على ثبوته من الميزان في يوم الحساب ، فلا بدّ من أن يحمل ما ورد ممّا يظهر منه خلافه في الشرعيات على معنى لا ينافي العقل وما حكم به ضرورة النقل ، حتى بالنسبة إلى ما يكون الحبط به مدلولا للأدلّة الثلاثة ، كالشرك ؛ فانّه يحمل على معنى كون معصية الكفر والشرك بمقام يفوق بحسب الوزن جميع الطاعات فافهم.
رابعها : ما يرجع إلى ما يوجب ترجيح أثره عليه إذا كان فائقا وغالبا بعد الفعل والانفعال من الجانبين.
وهذا أيضا لا دخل له بمسألة الإحباط أصلا وعليه مدار ثبوت الميزان في يوم الحساب.
ثمّ إنّ هذا بالنّسبة إلى الحبط أي : حبط الحسنات بالسّيئات ، وأمّا عكسه وتكفير السّيئات بالحسنات فلا إشكال ، بل لا خلاف في ثبوته في الشرعيّات وقد تواتر فيه الأخبار والآثار في الأبواب المتفرّقة ، بل يمكن القول بكونه من ضروريّات الدّين هو ممّا قضى به ضرورة العقل أيضا في الجملة كما هو في التوبة.
ومرجعه كما ترى الى العفو عمّا يستحقّه بالمعصية بسبب الطّاعة لطفا أو فضلا من الله تبارك وتعالى لا الى العفو من دون أمر يوجبه ولا عدم استحقاق