(٣٦) قوله قدسسره : ( نعم ، يبقى الكلام ). ( ج ١ / ٥٥ )
أقول : كما في الأمور الاعتقاديّة الغير المتوقّفة على التوقيف من صاحب الشرع سواء كانت من الاصول الاعتقاديّة أو الأخلاق أو غيرهما.
(٣٧) قوله قدسسره : ( والعجب ممّا ذكره ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٦ )
أقول : ما أفاده قدسسره انّما هو مع الاغماض عمّا يرد على هؤلاء : من عدم إمكان التعارض بين القطعين (١) على ما عرفت سابقا وظاهره كما ترى الاعتراض من وجهين :
أحدهما : عدم إمكان الترجيح بين القطعين (٢) مع إمكان فرض التعارض.
ثانيهما : عدم الدليل على الترجيح المذكور على تقدير الإمكان.
ولمّا كان بناؤهم في باب التعارض الترجيح بخصوص ما ورد الترجيح به في الشرع فلا محالة يتوجّه عليهم مطالبة الدليل على الترجيح المذكور ، فاذا لم يكن هناك دليل عليه كما هو واضح ، فلا معنى للترجيح.
وأمّا عدم تصوّر الترجيح فربما يناقش فيه ـ على تقدير تسليم إمكان التعارض والاغماض عمّا ذكره سابقا : من عدم إمكانه ـ ضرورة أنّه يمكن الترجيح بما ذكره وغيره مثل الترجيح بالقوة والضّعف لإختلاف مراتب القطع في الضّروريات والنظريّات جدّا. ومن هنا قد يحمل كلامه هذا على عدم إمكان الترجيح من جهة عدم إمكان التعارض.
وأمّا حمل كلام المحدّث على ارادة مطلق التقديم من الترجيح ـ ولو لم
__________________
(١ و ٢) كذا والظاهر : القطعيّين.
(١ و ٢) كذا والظاهر : القطعيّين.