وفي [ ال ] مسائل الرّسية (١) من الرّسّي وتقرير السيّد الاجل علم الهدى للسائل أيضا ، فعلى ذلك يظهر الإعتماد بالنّقل المذكور من شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب ». وفي دلالة المحكي عنهما على حكم المقام ، تأمّل ظاهر كما ستقف عليه.
وفي كلام بعض السادة المتأخرين على ما هو ببالي (٢) ، بل يظهر منه دعوى الاتفاق على البطلان حتى مع التمكّن من الظّن التفصيلي فضلا عن العلم هذا.
قال الشهيدان في محكي « الذكرى » و « الرّوض » ـ في مسألة الجاهل بالقصر في السّفر ـ : إنّ السيّد الرضي سأل أخاه المرتضى رحمهالله فقال : إنّ الإجماع واقع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية. فأجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور. قال ـ في محكي « الرّوض » بعد نقل ذلك ـ : « حاصل هذا الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره ، والقول به متعيّن ». إنتهى المحكي عنه.
وقال : شيخنا الأجل في « الجواهر » ـ بعد نقل الكلام المذكور ـ ما حاصله :
« إنّ الظاهر من جواب السيّد أنّ الأحكام الشرعيّة تختلف بإختلاف الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّرا غير معذور في ترك العلم ، وحينئذ فهو آت بالمأمور به فيكون
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ٢ / ٣٨٣.
(٢) لم نعثر عليه.