مجزيا ، ولا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل أو ترك للمكلّف عاص به ، كما في مسألة الضد التي مبناها على أنّ الشارع أراد الصّلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر المضيق مثل إزالة النجاسة فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلّم والتفقّه المأمور بهما كتابا وسنّة إلاّ أنّه لو صلّى بعد عصيانه في ذلك صحّت صلاته للدليل » (١). إنتهى الملخّص عنه.
وقد تبع في ذلك المحقّق الأردبيلي قدسسره في « شرح الإرشاد » (٢) وقد عرفت حكاية مثل ذلك عن الرسّي قدسسره.
قال العلاّمة قدسسره في محكي « المختلف » ما هذا لفظه : « قال في المسائل الرسّية حيث قال له السّائل : ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلّى من المقصّرين صلاة المتمّم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل باعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها ، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع الجهل بالجملة التي هي كالأصل ، والإجماع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي من الصّلاة يجب قضاؤه فكيف يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمّن صلّى صلاة لا تجزي؟ فأجاب رحمهالله بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه ، بل هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل » (٣). إنتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) الجواهر : ج ١٤ / ٣٤٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : ج ٣ / ٤٣٣.
(٣) رسائل المرتضى : ج ٢ / ٣٨٣ ، عنه مختلف الشيعة : ج ٣ / ١١٤.