ثالثها : كون الإكتفاء به فيما يتوقّف على التكرار مع وجود الطريق المعتبر ولو كان هو الظّن المطلق ، خلاف الاجماع العملي والسّيرة المستمرة بين المتشرّعة.
رابعها : ما دل من الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة والاجماع على وجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة وكونه فريضة من الفرائض ، فانّه يدلّ على عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في الشبهة الحكميّة مطلقا مع التمكّن من الإمتثال العلمي ، بل مع التمكّن من الإمتثال الظّني المعتبر في الجملة في وجه ، فانّ المستفاد منها وإن لم يكن حجيّة العلم ـ وجعله في حكم الشارع طريقا إلى الواقع كما توهّمه بعض من لا خبرة له ـ إلاّ أنّه يستفاد منها وجوب تحصيله على القادر بذلك وعدم جواز الإكتفاء بغيره.
خامسها : ما دلّ على إعتبار قصد الوجه في العبادات أو معرفته مع وجود الطّريق المعتبر إلى الوجه وفي الإكتفاء بالإحتياط الغاء لهما حتى فيما لا يتوقّف على التكرار.
سادسها : أنّ المحتاط بتكرار العبادة ، يعدّ لاعبا بأمر المولى عند العقلاء مع وجود الطريق اليها ولا يعدّ ممتثلا سيّما فيما توقّف الإحتياط على تكرار العمل كثيرا كما هو ظاهر. ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في الجزء الثّاني من « الكتاب » (١).
سابعها : أنّ ما دلّ على وجوب العمل بالأمارة بالوجوب التعييني كما هو
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ٢ / ٤٠٩.