الظّني في الفرض إذا لم يحكم العقل بوجوب وجود المصلحة في سلوك الطريق يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع ، كما إذا فرض اعتباره في مقام لا يتمكّن من تحصيل الواقع ؛ إذ في العمل بالاحتياط دفع للعقاب مع ادراك المصالح النفس الأمريّة ، بخلاف الأخذ بالظّن فانّ الموجود فيه بالفرض ليس إلاّ التخلص عن تبعة العقاب.
ووجه تخصيص بعض الظنون بالاعتبار مع عدم وجود المصلحة في سلوكه إنّما هو أغلبيّة مطابقته للواقع من بين ساير الظّنون ، لكن الأولويّة المذكورة ليست بالزاميّة قطعا ؛ إذ الذي يحكم العقل بلزومه انّما هو دفع العقاب ليس إلاّ ، بل لا يعقل حكمه بلزوم ذلك مع فرض تجويز العقل إعتبار الشارع الظّن مع عدم وجود المصلحة كما هو واضح.
وأمّا إذا فرض وجود مصلحة في سلوك الطريق يتدارك بها مفسدة فوت الواقع ، فيظهر من الأستاذ العلاّمة قدسسره أنّ العمل بالإحتياط أيضا أولى من العمل بالطريق المعتبر لو خلّى وطبعه ؛ إذ فيه ادراك للمصلحة الأوليّة.
ولكن قد يشكل في ذلك : بأنّه بعد فرض تدارك المصلحة الأوليّة بما يساويها أو أقوى منها ، لا رجحان في إدراكها سيّما مع ما في الإحتياط من المشقّة الزائدة ، وإن كان فاسدا.
وبالجملة : بناء على ما عرفت سابقا منّا لا اشكال في جواز الأخذ بالأحتياط في مقابل الظّن التفصيلي في الفرض.
وأمّا بناء على القول بعدم الجواز في الصّورتين السابقتين فلا اشكال في الحكم بعدم الجواز بالنظر إلى قضيّة أكثر الوجوه المتقدمة ، بل قد يقال بعدم الجواز