للعلم الإجمالي بثبوت المحمول أيضا ، وعلى تقدير جوازه لم يكن فرق بين الشّبهتين.
وبالجملة : ما ذكره ( دام ظلّه ) ممّا لا محصّل له عند التّأمّل كيف! ولو بني على ذلك لم يتحقّق مصداق للمخالفة الالتزاميّة في الشّبهة الموضوعيّة أصلا كما هو واضح لمن له أدنى دراية ؛ فالتحقيق اتّحاد الشبهتين بحسب الحكم وعدم أولويّة إحداهما من الأخرى كيف! ولو كان الأمر كما ذكره من حديث الحكومة لجاز مخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل أيضا ، وهو ممّا لا يقول به في الشّبهة الموضوعيّة ، ووجه اللّزوم ظاهر.
ثمّ إنّ ظاهر كلامه وإن كان خروج المورد عن تحت الدّليل بإجراء الأصل حقيقة إلا أنّه لا بدّ من حمله على ما ذكرنا من الخروج على وجه الحكومة فتدبّر ، كما يصرّح به فيما سيجيء من كلامه قدسسره هذا.
مع أنّه لا معنى لتحكيم الأصول الموضوعيّة على الأدلّة المثبتة للأحكام في غير المقام أيضا وإن تكرّر ذكره في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة في الأصول والفروع سيّما في « الكتاب » وفي « كتاب الطّهارة » من الفقه ؛ ضرورة أنّ الأصل العملي ليس في مرتبة الدّليل ، ولو كان جاريا في الموضوع ، فلا يمكن أن يكون شارحا ومفسّرا له هذا.
مع أنّ حمل الدّليل على بيان قضيّتين واقعيّة وظاهريّة ممّا لا يمكن كما هو واضح. فالأصول الموضوعيّة لا يعقل حكومتها على الأدلة. نعم ، هي حاكمة على الأصول الحكميّة أو واردة عليها كاستصحاب الطّهارة مثلا بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال ؛ فإنّه واردة عليها.