وأمّا بالنّسبة إلى قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » فلا نسبة بينهما على ما عرفت. نعم ، مقتضى استصحاب الطّهارة تجويز الشّارع للدّخول في الصلاة كالمتيقّن بالطّهارة ظاهرا ، وأين هذا من حكومته على ما دلّ على شرطيّة الطّهارة للصّلاة؟ فافهم.
(٧١) قوله : ( وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٥ )
أقول : لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره فإنّ الحكم بالطّهارة إنّما هو من جهة أصالة عدم ملاقاة البدن للبول فلا ينافي ما دلّ على أنّ كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس والحكم بالحدث إنّما هو من جهة أصالة عدم التّوضي بالماء فلا ينافي ما دلّ على حصول الطّهارة بالتّوضي بالماء فتدبّر.
(٧٢) قوله : ( وأمّا الشّبهة الحكميّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٥ )
أقول : الّذي يظهر منهم في المقام أقوال ثلاثة :
أحدها : القول بالتّخيير ظاهرا.
ثانيها : تقديم جانب التحريم فيما كان الدّوران بينه وبين الوجوب.
ثالثها : ما اختاره الأستاذ العلاّمة قدسسره.