المحصورة فهي خارجة عن محلّ الفرض هذا. ولكن يمكن أن يقال بدخولها في محلّ الكلام بالنّظر إلى أصل القاعدة ، بناء على كون عدم وجوب الاجتناب فيها شرعا من جهة الدّليل الوارد ، أو لأنّ البحث في حرمة المخالفة القطعيّة الثّابتة في الشّبهة الغير المحصورة أيضا.
(٨٣) قوله : ( فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطّهارة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٣ )
أقول : هذا السّؤال قد توجّه عليه ممّا التزم به سابقا : من كون الأصل في الشّبهة الموضوعية حاكما على الخطابات الشرعيّة المتعلّقة بأحد المشتبهين.
(٨٤) قوله : ( قلت أصالة الطّهارة في كلّ منهما بالخصوص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٣ )
أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ بعد تعميم العلم في أدلّة الأصول الرّافع لموضوعها بما يشمل العلم الإجمالي على ما هو مبنى الجواب كما يظهر بالتّأمل ـ : هو أنّ إجراء الأصل في كلّ منهما إنّما هو مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ؛ بأن يلاحظ كلّ منهما بحياله وبالخصوص وأمّا بملاحظته فلا. لتنجّز الخطاب بالاجتناب عمّا علم بنجاسته ولو إجمالا ، فلا بدّ من الإطاعة والامتثال بنحو من الأنحاء ولو بالموافقة الاحتماليّة هذا.
ولكنّك خبير بأنّ ما ذكره من البيان لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ المدّعي للطّهارة وعدم وجوب الاجتناب إنّما يدّعي الطّهارة الظّاهريّة لا الواقعيّة حتّى يلزم التناقض ، فالأولى ـ على تقدير تسليم ظهور أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي ـ أن يحكم بلزوم رفع اليد عنه بملاحظة ما ذكرنا من حكم العقل بقبح الإذن.