بالقبح بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة في الفرض ؛ فإنّ من الرّجوع إلى الأصل في الأولى يلزم طرح الحكم الكلّي ، وهذا بخلاف الرّجوع إلى الأصل في الثّانية ؛ فإنّه لا يلزم منه ذلك. وإنّما اللاّزم منه طرح الحكم الجزئي وهو ممّا لا ضير فيه بعد عدم وجود خطاب تفصيليّ.
ولو كنت شاكّا في حكم العقل بالجواز في الثّانية فلاحظ وقوعه في الشّرع فإنّك لا تكاد ترتاب في حكمه بالجواز فإنّ وقوع شيء من الشّارع بعد إمكانه العقلي هذا. وأمّا ما ذكره ( دام ظلّه ) من الوجه له فهو يقضي بالتّفصيل المذكور في صورة عدم تردّد الخطاب أيضا وهو لا يقول به ، اللهم إلاّ أن يقال إنّ ذلك يرد على ما ذكرنا أيضا.
(٩٠) قوله : ( وقد عرفت ضعف ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٥ )
أقول : قد عرفته في الفرض الأوّل في طيّ الجواب عن السؤال أخيرا. ولكنّك قد عرفت : أنّ ما ذكره في وجه الضّعف ، ضعيف. فالحقّ : أن يجعل الوجه في ضعفه ما عرفته منّا.
(٩١) قوله : ( إلاّ أنه حاكم عليه لا معارض له ). ( ج ١ / ٩٥ )
أقول : لا يخفى عليك ما وقع منه ( دام ظلّه ) من المسامحة في الاستدراك المذكور ؛ ضرورة أنّ التعارض لا ينفك عن التّنافي ، كما أنّ الحكومة لا تنفك عن عدمه. ولذا أخرج الحكومة عن تعريف التّعارض في الجزء الرّابع من « الكتاب » (١) بقيد التّنافي.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ١١.