بمطلق غير العلم للوقوع في خلاف الواقع على سبيل الجزم حسبما هو ظاهر المعلول كما هو واضح.
فالأولى أن يقال ـ في تقرير المدّعى ـ : إنّ العمل بالخبر الواحد في معرض الوقوع في خلاف الواقع ، فالأمر به ينافي الغرض ، فيقبح من الحكيم.
أو يقال : إنّ تجويز تحليل ما يحتمل أن يكون حراما على الحكيم مستلزم لتجويز تحليل الحرام الواقعي عليه ؛ ضرورة ثبوت التّلازم بينهما وهو ممّا يشهد ضرورة العقل بقبحه وعدم جوازه على الحكيم.
فمنه يندفع ما قد يتوهم ـ في الجواب عن هذا الدّليل ـ بأنّ العمل بالخبر الواحد مستلزم لاحتمال الوقوع في خلاف الواقع. وهو ممّا لا ضير فيه أصلا.
ثمّ إنّ القول بمنع الإمكان ليس مختصّا بابن قبة (١) من أصحابنا بل عليه
__________________
(١) قال الأصوليّ المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« التحقيق : أنّه لم يذهب إبن قبة قدسسره إلى ما رمي به ، وأن غرضه إنّما هو تأسيس الأصل وأنّ الظّنّ لا يجوز الرّكون إليه ما لم يقم دليل على إعتباره ». محجّة العلماء : ج ١ / ٥٣
* وقال في موضع آخر :
« جميع ما دلّ على الحث على طلب العلم والحكمة وأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم خلفاء النبيين وسادات البريّة أجمعين وان مدادهم أفضل من دماء الشهداء وما دلّ على مراتب فضل العالم على العابد يكشف عن ان حفظ النواميس والخبرة بها حيث إنّها من شؤون النبوّة لا تقاس بالعمل ، وإن كان الغرض الأصلي منها العمل كما هو الحال في الوظائف الواقعيّة والظاهريّة مع أن كون الشرع والدين بتلك المثابة من القضايا التي قياساتها معها ، هذا هو الحال في مرحلة الإستكشاف ولا ينافي ذلك إعذار الجاهل بعد ما بذل وسعه ولم ينكشف