والاختبار ، وعلى تقديره يجري فيها ما ذكره في خبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فيلزم عدم جواز التعويل عليها وهو باطل بالضرورة والإجماع. وربّما أمكن النّقض بالقطع أيضا لوقوع الخطأ فيه وإن كان أقلّ من غيره.
وأمّا ثانيا : فبالحلّ وهو ـ : أنّه إن أريد بتحليل الحرام أو تحريم الحلال جعل ما هو حرام ظاهرا وتحريم ما هو حلال كذلك ، فالملازمة ممنوعة ؛ إذ ثبوت الأحكام في الظّاهر منوط بمساعدة الأدلّة عليها ولا فرق حينئذ بين أن يعتبر التّحليل والتّحريم المستفادين من خبر الواحد ظاهريّين أو واقعيّين.
وإن أريد تحليل ما هو حرام واقعا وتحريم ما هو حلال واقعا فإن اعتبر التّحليل والتّحريم من حيث الواقع ، فالملازمة أيضا ممنوعة ، وإن اعتبر من حيث الظّاهر فبطلان التّالي ممنوع ؛ فإن ثبوت الأحكام عندنا تابع لحسن تشريعها فقد يحسن وضع القاعدة وتعميمها إلى مواردها تسهيلا لأمر التّكليف وإن ادّى إلى ارتكاب القبيح الواقعي. ومن هذا الباب جواز الاعتماد على الأمارات الشّرعيّة من الاستصحاب وقول ذي اليد والشّهادة مع إمكان الفحص عن الواقعة وتحصيل العلم بها.
ولو قرّر النّزاع في صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع أوضح ؛ إذ قد يحسن الأمر بالقبيح محافظة على ما هو أهمّ منه من فعل الحسن ويحسن النّهي عن الحسن محافظة على ما هو أهمّ من ترك القبيح ، فكما أنّ القبيح قد يكون مقدّمته تعينيّة لما هو أهمّ من فعل الحسن فيجوز لنا ارتكابه بل يجب للتوصّل إليه مع علمنا بقبحه. [ و ] قد يكون الحسن سببا لحصول قبيح ، تركه أهمّ من فعله ،