__________________
المتن [ الفرائد ] إلى آخر المبحث ، فتدبر. إنتهى حاشية الفرائد : ١ / ٢٨٦.
* * *
* وقال المحقق الميرزا النائيني قدسسره في الفوائد تحت عنوان : تنبيه [ والعبارة لمقرّره الكاظمي ] :
نقل شيخنا الاستاذ [ النائيني ] مد ظله : أن العبارة التي صدرت من قلم الشيخ قدسسره في الوجه الثالث كانت هكذا : « الثالث : ... إلاّ أن بالعمل على طبق الأمارة والإلتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع ... » ولم يكن في أصل العبارة لفظ « الأمر » وإنّما أضافها بعض أصحابه ، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب.
والإنصاف : أن زيادة لفظ « الأمر » ممّا لا حاجة إليه لو لم يكن مخلاّ بالمقصود.
ولعلّ نظر من أضافها إلى أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الحجّيّة والطريقيّة ، وهي من الأحكام الوضعيّة التي لا تتعلّق بعمل المكلّف ابتداء ، فليس في البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة ، بل لا بدّ وأن تكون المصلحة في نفس الأمر والجعل ، بخلاف الأحكام التكليفيّة ؛ فإنّه لمّا كان الأمر يتعلّق بعمل المكلّف إبتداء ، فيمكن أن تكون المصلحة في العمل هذا.
ولكن لا يخفى ما فيه ؛ فإنه ـ مضافا إلى ما تقدم في مباحث القطع : من أنه لا معنى لاشتمال نفس الأمر على المصلحة ـ يرد عليه :
أنه إن قلنا : بأن الأحكام الوضعيّة منتزعة عن الأحكام التكليفيّة ـ كما عليه الشيخ قدسسره ـ فالحكم التكليفي الذي ينتزع عنه الحجّيّة والطريقيّة لا بدّ وأن يتعلّق بعمل المكلف ، وذلك العمل هو الذي يشتمل على المصلحة السلوكيّة.
وإن قلنا : إنّ الأحكام الوضعيّة متأصّلة في الجعل ـ كما هو الحق عندنا على ما سيأتي بيانه ـ فالمصلحة إنّما تكون في المجعول لا نفس الجعل ؛ بداهة أن النجاسة أو الطهارة المجعولة هي