عدم تحقّق الاحتياط فيه موضوعا كما هو ظاهر ؛ فإنّ العمل بما لم يكن حجّة واقعا إذا كان محرّم العمل من حيث هو كان احتمال عدم الحجيّة موجبا لاحتمال التّحريم الذاتي الرّافع لموضوع الاحتياط بالفعل كما هو ظاهر.
ونقول توضيحا : أنّ العمل بما لم يعلم ورود التعبّد به من الشّارع يقع على أنحاء :
أحدها : ما إذا كان على وجه التّديّن والاستناد إلى الشّارع سواء كان على خلاف الأصل أو الدّليل الموجود في المسألة ممّا يجب الأخذ به من الشّارع أو موجبا لطرح الواقع الأوّلي احتمالا أولا.
ثانيها : ما إذا كان على وجه الاحتياط واحتمال اعتباره عند الشّارع مع عدم إيجابه لطرح الواقع الأوّلي أو الثّانوي قطعا أو احتمالا.
ثالثها : ما إذا كان لا على وجه التّدين بمقتضاه ، ولا على وجه الاحتياط مع عدم إيجابه لطرح أحد الواقعين على أحد الوجهين.
رابعها : ما إذا كان على أحد الوجهين الأخيرين مع إيجاب الأخذ به طرح أحد الحكمين على أحد الوجهين. هذا كلّه بناء على القول بوجود الاحتياط موضوعا بدون القيد المذكور ، بناء على كون المراد منه العمل بالشّيء لاحتمال كونه مطلوبا واقعا.
وأمّا بناء على القول بعدم تحقّقه بدونه موضوعا ـ نظرا إلى كونه ممّا يستقلّ به العقل فيما كان المورد خاليا عن احتمال المضرّة فضلا عن القطع به ـ فلا معنى لرفع الاحتياط في القسم الأخير.