( هُدىً وَرَحْمَةً ) (١) ( وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ )(٢) إلى غير ذلك.
ووجه الاستدلال : أنّ هذه الآيات ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو في الجملة ، فهذه الدّلالة قطعيّة فلا يلزم الدّور.
ثمّ إنّه وإن أمكنت المناقشة في بعض هذه الوجوه إلاّ أنّه لا إشكال في تماميّة بعضها ، ففيه غنى وكفاية ومع ذلك لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام.
ثمّ إنّ هنا أمرين ينبغي الإشارة إليهما :
أحدهما : أنّ شيخنا الأستاذ العلاّمة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه عن محلّ الكلام ؛ لأنّه في حجيّة الظّواهر لا النّصوص ، إلاّ أنّه كان ينبغي التّعرض له في صدر « الكتاب » عند التّعرض لحكم القطع ، ولعلّه لم يتعرّض له لكمال وهن القول به ودليله لأنّه ليس إلاّ إطلاق بعض الأخبار الّذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلّة الأربعة.
ثانيهما : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عندنا في وجوب الأخذ بما ورد من الرّوايات في تفسير القرآن ، وترك العمل بظاهره وإن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن. وأمّا إذا علم كونه تفسيرا للباطن ، فلا يجوز ترك العمل بالظّاهر ، كما هو واضح. فإن
__________________
(١) لقمان : ٣.
(٢) الحج : ٧٢.