__________________
من ظن أو إحتمل احتمالا قريبا بحصول الإختلاف المذكور بالنسبة إليه.
ويظهر من المصنّف ( الشيخ الاعظم ) في أواخر توجيه كلام القوانين نسبة هذا التفصيل إليه.
وهو كذلك على ما يظهر من خلال كلامه أيضا.
ولعل ذلك خلط وإلاّ فقد عرفت صراحة كلام القوانين في التفصيل الثالث ، لكن القول بالتفصيل الرابع أولى وأقرب إلى القبول ؛ لأن بناء العقلاء الذي هو دليل حجيّة الظواهر مقصور على ما لم يحصل الاختلال فيها قطعا أو ظنّا ، وأمّا إذا ظنّ أو احتمل قويّا اختلالها فلا ريب أن بناء العقلاء في مثله التوقف عن العمل بالظواهر.
والظواهر مطلقا ـ كتابا وسنة ـ بالنسبة إلينا من هذا القبيل ، فينبغي القول بالتفصيل المذكور لينتج عدم حجّيّة الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا فلا بد من ردّ هذا التفصيل من دليل ». إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٣٤٩.
(٢) وقال المحقق الميرزا النائيني قدسسره :
وأنت خبير بما فيه [ التفصيل المزبور ] ؛ فإن جميع المحتملات التي تقتضي عدم إرادة المتكلم ظاهر كلامه منفيّة بالأصول العقلائيّة ولا إختصاص لاحتمال غفلة المتكلم عن نصب قرينة المراد ، بل احتمال نصب القرينة السابقة أو اللاحقة أو إحتمال قرينة الحال ـ وغير ذلك مما يفرض من الإحتمالات كلها مرجوحة في نظر العرف منفيّة بأصالة العدم التي عليها بناء العقلاء من غير فرق بين المخاطب وغيره. نعم احتمال القرينة المنفصلة بالنسبة إلى المتكلم الذي من عادته الإعتماد على القرائن المنفصلة يكون راجحا ، إلاّ أن ذلك إنّما يقتضي وجوب الفحص عنها لا سقوط ظاهر كلامه عن الإعتبار. مع أن نسبة الأخبار إلينا نسبة كتب التأليف والتصنيف ؛ فإن نقلة الروايات في مبدء السلسلة غالبا كانوا هم المخاطبين بالكلام ـ وقد اعترف ان ظاهر الكلام حجة في حقهم ـ وبعد ذلك اودعت تلك الروايات في الأصول ثم في الجوامع والكتب ولا بد وأن يكون الراوي عن الإمام يودع أو