إلى آخره ). ( ج ١ / ١٦٠ )
أقول : الأولى نقل كلامه في أوّل الاجتهاد والتّقليد ، فإنّه قد أجمل الكلام في مسألة حجيّة ظاهر الكتاب وأوجزه ، قال قدسسره في مقام إثبات حجيّة ظنّ المجتهد من جهة دليل الانسداد ـ بعد جملة كلام له على الاستدلال لحرمة العمل بالظّن بظواهر ما دلّ من الكتاب عليه ـ ما هذا لفظه :
« فإن قلت : الدّليل عليه أنّه ظاهر الكتاب مثلا وهو حجّة إجماعا فالعام
__________________
ينقل ما سمعها من الكلام بما احتف به من قرائن الحال والمقال ؛ لأن الغرض من نقله هو إفهام الغير ، فتكون الكتب المودّعة فيها الروايات ككتب التأليف والتصنيف التي اعترف بحجّيّة ظواهرها أيضا لكل من نظر فيها.
فالإنصاف انه لا فرق في حجية الظواهر بين ظواهر الأخبار وغيرها وبين من قصد إفهامه وغيره. إنتهى فوائد الأصول : ج ٣ / ١٣٨.
وأورد المحقق العراقي على الميرزا النائيني بقوله :
[ إنما يصح الإستناد إلى الأصول العقلائية في المقام ] لو كان نظر المحقق [ القمي ] إلى احتمال وجود القرائن الخفية بينه و [ بين ] مخاطبه ، وأمّا لو كان نظره إلى عدم حجية الظهور إلاّ في صورة إحراز كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل أحد لا لشخص خاص ـ وإلاّ فلا مجال لغيره بحصول الظن بمرامه ولو نوعا ، الذي هو المدار في الدلالة التصديقيّة الذي هو موضوع الحجّيّة لدى العقلاء ـ فلا يفي بدفعه أصالة عدم القرينة الخفيّة لإثبات الحجّيّة كما لا يخفى.
وحينئذ لا محيص من أن يقال : إنه يكفي لحجّيّته محض إحراز كونه في مقام التفهيم ولو لشخص خاص بلا إحتياج إلى إحراز كونه في مقام تفهيم الكل ؛ لبناء العقلاء على إلزام الطرف بسماع الغير كلامه. إنتهى.
انظر فوائد الاصول : ج ٣ / ١٣٨ تعليق العراقي.