المخاطب وغيره كما يظهر من الأمثلة المذكورة في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره.
وأمّا ثانيا : فلأنّ لازم ما ذكر من التّوجيه تخصيص الحجيّة من حيث الخصوص بمن كان مشافها حاضرا في مجلس الخطاب وعدم اعتباره على هذا الوجه في حقّ غيره ممّن كان غائبا أو معدوما وإن فرض شمول الخطاب له أو كون الكلام في حقّه من قبيل تأليف المصنّفين ؛ ضرورة عدم احتمال الغفلة عن القرينة في حقّه ، وإنّما يكون احتمال إرادة خلاف الظّاهر بالنّسبة إليه ، من جهة احتمال وجود القرينة في زمان صدور الخطاب واختفائها عنه.
فإن شئت قلت : الظّن الخاصّ إن كان الحاصل من المشافهة في مقابل احتمال الغفلة عن الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الموجود تدريجا من الصّوارف فلا يوجد موضوعه في حقّ غيره وإن قيل بشمول الخطاب له ، وإن كان الحاصل بالنّظر إلى مقتضى الوضع مع الشّك في وجود الصّارف ، فهو موجود في حق غيره من غير فرق بين القول بشمول الخطاب له وعدمه.