قال ـ في باب الاجتهاد بعد جملة كلام له ـ :
« فإن قلت : أنّ أخبار الثقلين وما دلّ على عرض الأخبار على الكتاب يدلّ على أنّ الكتاب من هذا القبيل.
قلت : بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضها ، نمنع أوّلا : دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللّفظ من حيث هو متفاهم اللّفظ. لم لا يكون المراد لزوم التّمسك بالأحكام الثّابتة والمرادات المعلومة عنه؟ كما هو ثابت في أكثرها وكذلك ما دلّ على عرض الأخبار على الكتاب.
وثانيا ـ بعد تسليم ذلك ـ نقول : إنّ دلالتها على التّمسك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها على ظواهرها ، ظنيّة ؛ إذ ذهب جماعة من الأخباريّين إلى أنّ المراد : التمسّك بما فسّرها الأئمّة عليهمالسلام بها ، والعرض على ما فسّروه به وإن كان خلاف الظاهر.
فحينئذ ننقل الكلام إلى هذه الأخبار ونقول : دلالتها على ما نحن فيه حينئذ إنّما يتمّ لو قلنا بالعلم بأنّ تلك الأخبار أيضا من قبيل تأليف المصنّفين ... إلى آخر ما أفاده قدسسره » (١).
وقد عرفت وجه النّظر فيما أفاده في الجواب الثاني ، كما أنك تعرف بالأولويّة وجه النظر في الجواب الأوّل عن غير أخبار الثقلين.
وأمّا ما أفاده في الجواب عنها ـ مع أنّه لا حاجة لنا في المقام بها ـ فيتوجّه عليه : أنّ التّمسك بالكلام الّذي لا يكون قطعيّا ظاهر ، إن لم يكن نصّا في التمسّك
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ١٠٤.