بظاهره. وهذا بخلاف التمسّك بالعترة عليهمالسلام فإنّ له معنى آخر هذا.
وأمّا حمل التمسّك بالكتاب على التمسّك به في الجملة ـ من غير أن يكون له إطلاق يشمل التمسك بظواهره ، فلا يأبى عن إرادة خصوص النّصوص كما عليه جمع من أصحابنا الأخباريّين ـ ففيه : ما لا يخفى ؛ إذ ذلك إنّما يصحّ فيما لو كثر النّصوص في آيات الأحكام لا فيما قلّ وشذّ بحيث يعدّ حمل اللّفظ عليه مستهجنا عرفا.
وممّا ذكرنا تعرف النّظر : فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره بقوله : ( وأمّا خبر الثقلين فليس له ظهور ... إلى آخره ) (١). كما أنّك تعرف ـ ممّا حكينا عن المحقّق القميّ قدسسره ـ : النّظر فيما أورده شيخنا قدسسره عليه : بقوله : ( توضيح النّظر ... إلى آخره ) (٢) ، فإنّه قدسسره تعرّض في السؤال الّذي أورده على نفسه لحال غير خبر الثّقلين أيضا. كما أنّه أجاب عنهما بقوله : ( قلت : ... إلى آخره ) (٣).
والجواب الّذي أورده وإن كان منظورا فيه بما أفاده قدسسره وما عرفته ، إلاّ أنّ الغرض عدم اقتصاره في كلامه بحال خصوص خبر الثّقلين سؤالا وجوابا.
(١٨٤) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ لصاحب المعالم في هذا المقام كلاما ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٦٨ )
أقول : عدم جزمه قدسسره بإرادة صاحب « المعالم » من كلامه المحكي التفصيل
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٦٨ بنسخ مختلفة فراجع.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ١٦٧.
(٣) قوانين الأصول : ج ٢ / ١٠٤.