بملاحظة الأوضاع أو انضمام القرائن على اختلاف مراتبها في الوضوح والخفاء ـ إذ لا يعتبر في القرينة أن يكون مفيدة للقطع بالمراد. فظهر بما قرّرناه : أنّه لا وجه لاعتبار حصول الظّن بالفعل بما هو مقصود المتكلّم في الواقع » (١).
إلى أن قال :
« هذا كلّه مع العلم بوجود الشواهد المفروضة المتقاربة لتأدية العبارة أو العلم بانتفائها أو الظّن بأحد الجانبين أمّا لو لم يعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها ، واحتمل وجودها بحسب الواقع ، ولو لم يحصل ظنّ بأحد الجانبين ، فهل يحكم بأصالة الحمل على ظاهر اللّفظ؟ ـ من دون ظن بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع ـ أو لا بدّ من التّوقف ـ لعدم العلم أو الظّن بانفهام المعنى المفروض من العبارة حين التّأدية وبدلالتها عليه بحسب العادة حتّى يستصحب البناء عليه كما في الفرض المتقدّم ـ وجهان : أوجههما الأوّل » (٢). انتهى ما أردنا حكايته من كلامه قدسسره.
وهو وإن لم يخل عن بعض المناقشات : مثل إجزاء استصحاب الظّهور ونحوه إلاّ أنّ الغرض من نقله بطوله وبألفاظه تصديق النّاظر فيه ، ما استفاده شيخنا ـ الأستاذ العلاّمة قدسسره ـ منه.
__________________
(١) الشيخ محمّد تقي الإصفهاني في هداية المسترشدين : ٤٠ ط ق وج ١ / ٢١٠ ـ ٢١٢.
(٢) هداية المسترشدين في شرح معالم الدين : ٤١ / ط ق وج ١ / ص ٢١٣ ط جماعة المدرسين.