أنّ المأخوذ في أحدهما الظن ولو نوعا ، والآخر الشك الذي هو عبارة عن خلاف اليقين.
فللحكم الظاهري إطلاقان :
أحدهما : ما كان مجعولا في حقّ غير العالم سواء كان شاكا في الحكم ، أو الموضوع ، أو ظانا بأحدهما ، أو بخلافهما ، أو بشرط الأوّل خاصة ، أو بشرط عدم الاخير من الثاني وهذا يسمى بالاصل.
ثانيهما : ما كان مجعولا في حق الظان بأحدهما شخصيا ، أو نوعيّا مطلقا ، أو مقيّدا بعدم قيام الظن الشخصي على الخلاف ، فيرجع هذا إلى اعتبار الظّن المذكور ويسمى بالدليل الاجتهادي من غير فرق بين ما دل على اعتباره من العقل والنقل من الكتاب والسنة والإجماع هذا.
ومنه يظهر أنّ إطلاق الحكم الظاهري على مؤدّى الأمارة إنّما هو بملاحظة دليل اعتبارها وإلاّ فليس حكما أصلا.
وقد يقال ـ في بيان الفرق بينهما ـ : أنّ الأصل ما كان مجعولا في حق الجاهل بمعنى كون الشك مأخوذا في موضوع دليله فهذا أحد الاطلاقين للحكم الظاهري ، والآخر ما كان مجعولا في حقّ الجاهل أي في حال الجهل ، وقد يجتمعان في اطلاق واحد ، ويقال : انّ الحكم الظاهري ما كان مجعولا في حقّ غير العالم سواء كان لا بشرط أو بشرط الظن فتأمّل.
وقد يقال ـ في تفسير الحكم الواقعي ـ : أنّه ما كان مجعولا للموضوعات الواقعيّة من حيث واقعيتها من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، فيتعلّق به العلم