واقعا تابعا للموضوع المعلوم من حيث أنّه معلوم وإن كان العلم مخالفا للواقع ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى الإعراض عن الواقع وجعل الحكم تابعا للعلم ، وقد يكون أخذ العلم في الموضوع على وجه يكون وجود الحكم واقعا تابعا للموضوع الواقعي المقيّد بالعلم بمعنى أخذ الأمرين في موضوع الحكم معا ، ولازمه عدم عروض الحكم الواقعي للموضوع الواقعي الذي لم يتعلّق به العلم ولا لما علم ، وإن كان العلم مخالفا للواقع.
أمّا أخذه في الموضوع على الوجه الأوّل فلا إشكال في عدم جريان ما ذكره ( دام ظلّه ) بالنّسبة إليه ، لما ذكره من الوجه.
وأمّا أخذه على الوجه الثاني فلا إشكال في جريان ما ذكره بالنّسبة اليه كما هو غني عن البيان ، وظاهر لأوائل الافهام.
ثمّ إنّ مرجع النزاع في هذا الأمر ليس إلى ما يتوهّم ـ من تأثير العلم في تحريم ما ليس بحرام واقعا ووجوب ما ليس بواجب كذلك ، وعدم تأثيره فيه ، حتى يدفع القول باستحقاق المخالف بمقتضى القطع للعقاب وان لم يكن موافقا للواقع ؛ فانّه من الامور التي لا ينبغي التكلّم في بطلانه والبحث عنه ؛ ضرورة عدم تأثير العلم في حكم الشارع ، وإلاّ فيلزم الخلف في بعض الموارد أو ما هو مثله في الاستحالة في بعض آخر منها كما هو واضح ، ـ بل إلى تأثير العلم في وجود عنوان للمعلوم على تقدير المخالفة ـ كالتّجري مثلا ـ ولذا اختلفوا في حرمته في نفسه ، فالقولان في المسألة أو الأقوال فيها على ما ذكرنا من المثال ، مبنيّان على حرمة التّجري مطلقا ، أو عدمها مطلقا ، أو التفصيل.