عنوان مقتض لاستحقاق العقوبة على تقدير مخالفة القاطع لمقتضى قطعه في الواقع وفي علم الله ـ وإن كان القاطع معتقدا لذلك كما أنّه لا أشكال ، بل لا يعقل الاشكال في استحقاقه العقوبة على تقدير مصادفة قطعه للواقع من حيث معصيته الخطاب الواقعي المعلوم ـ أو لا يكون له تأثير في إحداث ذلك العنوان ـ فيكون العلم الغير المطابق للواقع كالواقع الذي لم يقم عليه ما يقوم مقامه ؛ فانّه لا يعقل الاشكال في عدم استحقاقه العقوبة على ترك الإلتزام به لقضاء العقل على سبيل الضرورة بتبعيّة استحقاق العقوبة للمعصية الغير المتحقّقة بالنّسبة إلى التكاليف الواقعية الغير المنجّزة على المكلّف ـ أو فيه تفصيل؟
إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّه ذهب إلى كلّ من هذه الوجوه فريق ، فعن الأكثر المصير إلى الأوّل مطلقا ، بل مقتضى ما استظهره الاستاذ العلاّمة ـ ممّا ذكره في تأخير الصلاة عند ظنّ الضّيق من الحكم بايراثه استحقاق العقوبة ولو على تقدير انكشاف الخلاف ودعوى جماعة الاجماع (١) عليه : من أنّ تعبيرهم بالظّن من باب أدنى فردي الرجحان ـ كون المقام أيضا موردا لما ادّعوا من الإجماع ، وإن كان ربّما يتأمّل في هذا الاستظهار بما ستعرفه (٢) وشيّد أمره بعض أفاضل المتأخّرين.
وعن بعض السّادة الأجلّة المصير إلى الثاني مطلقا وهو شيخ أستادنا وسيّد مشايخه في « المفاتيح » (٣) ويظهر من بعض آخر أيضا.
__________________
(١) انظر منتهى المطلب : ج ٤ / ١٠٧ ، وكشف اللثام : ج ٣ / ١٠٩ ، ومفتاح الكرامة : ج ٢ / ٦١.
(٢) يأتي ص ٨٠.
(٣) مفاتيح الاصول : ٣٠٨.