أعمّ من المجتهد والعامي (١) كما هو قضية ظاهر اللّفظ ، والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وان كان مكلّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة ، فلا يقال : انّ التقييد غير محتاج اليه ولا
__________________
الملتفت الشاك في التكليف معذور عقلا ونقلا ـ كما اختاره قدسسره في مسألة البراءة والإحتياط ـ فلا يصح إدخاله في المكلّف إلاّ بإرادة ما ذكرناه فيه.
إلى أن قال : وكيف كان فحاصل ترجمة عبارته قدسسره :
أن الجامع لشرائط الخطاب إذا خطر بباله محمول من المحمولات الشرعيّة بالنسبة إلى فعل عام من أفعال المكلّف فحالاته بمقتضى الحصر العقلي منحصرة في ثلاث : فإنه حينئذ إمّا أن يرجّح في نظرة ثبوت ذلك المحمول للفعل المتصوّر أو انتفاءه عنه ، أولا يرجح شيء منها أصلا ، والثاني هو الشك. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون الرجحان في نظرة مانعا من احتمال النقيض أو لا يكون ، الأوّل هو القطع والثاني هو الظن. تقريرات الميرزا الشيرازي : ج ٣ / ص ٢٢١ ـ ٢٢٣.
(١) قال المحقّق النائيني قدسسره :
المراد من المكلّف هو خصوص المجتهد ، إذ المراد من الإلتفات هو الإلتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب إطلاعه على مدارك الأحكام ولا عبرة بظنّ المقلّد وشكّه ، وكون بعض مباحث القطع تعمّم المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من الكلّف الأعمّ من المقلّد والمجتهد ؛ إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا وليست من مسائل علم الأصول ومسائله تختص بالمجتهد ولاحظّ للمقلّد فيها ، ولا سبيل لدعوى شمول أدلّة اعتبار الطرق والأصول للمقلّد ، غايته ان المقلّد عاجز عن تشخيص مواردها ومجاريها. ويكون المجتهد نائبا عنه في ذلك ؛ فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل : « لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكميّة للمقلّد مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين؟ بل لو فرض حصول الشك واليقين له فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا في مسألة حجيّة الإستصحاب. فوائد الأصول : ج ٣ / ص ٤ ـ ٣.