بدّ من أن يحمل على التوضيح.
ثمّ انّ البحث عن الأحوال الثلاثة من حيث حصولها للمكلّف بالمعنى الذي عرفته وهو المكلّف الفعلي من جهة اقتضاء الفن له ، وان كانت تحصل لغيره أيضا كغير البالغ ، هذا. مع أن حصولها له يحتاج الى توسّع في متعلّق الالتفات في الجملة ، ويجعل المراد من الحكم الشرعي : ما كان حكما في أصل الشريعة ولو لغير الملتفت وان لم يكن كذلك على الاطلاق ، هذا.
ويمكن أن يقال : انّ المميّز بالنّسبة الى غير الاحكام الالزاميّة داخل في المكلّف على ما هو الحقّ وعليه المحقّقون من تعلّقه به ، وإن كان خارجا عنه بالنسبة اليها.
ثمّ انّ حصر متعلّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهة اختصاص الاحوال به ، بل من جهة انّه المقصود الاصلي بالبحث كما يصرّح به في اوّل رسالة اصالة البراءة ويظهر من مطاوى كلماته الأخر وسمعنا منه قدسسره مرارا فتامّل.
ثمّ انّ المراد من الحكم الشرعي (١) ما بيّنوه في اوّل علم الفقه ، فيشمل الاصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم. ويخرج عنه
__________________
(١) قال السيّد المجدد الشيرازي قدسسره : وأمّا لفظ الحكم فالمراد به إنّما هو الحكم الشرعي الكلي كما صرّح قدسسره حين قرأنا عليه ، فما يتعرّض له في مطاوي مسألة البراءة والإحتياط من حكم الشبهات الموضوعيّة إنّما هو من باب التطفّل والإستطراد.
وهل المراد به خصوص ما كان أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة أو ما يعمّ الوضعيّة أيضا؟ قد صرّح المصنّف قدسسره بالأوّل ، فتعرّضه في بعض المواضع لحكم الشك في الأحكام الوضعيّة خارج عن وضع الرسالة وهو من باب التطفّل. تقريرات المجدّد الشيرازي ج ٣ / ٢٢٢